شكوى زوج ردا على دعوى تبديد: دفعت قائمة المنقولات ثلاث مرات
أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الجنح، ضد زوجته، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وذلك بعد أن سدد 420 ألف جنيه ثمنا لمنقولاتها 3 مرات وفقا لما لديه من شهود ومستندات خلال 12 عام زواج، ليؤكد:" في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها منقولات جديدة وتبيع القديمة وأودع ثمنها في حسابها البنكي وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وفي أخر خلاف دفعت لها ثمن المنقولات المسجلة في القائمة كاملة بشيك وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وتابع الزوج بدعواه ضد زوجته بعد أن لاحقته بدعوي طلاق ودعوي تبديد:"طالبت بمعاقبتي بعد أن قضيت برفقتها 12 عام لم أقصر يوما في حقها، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية أطفاله منذ 13 شهر تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-.
وأشار الزوج:" زوجتي دمرت حياتي، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً، بخلاف تشهيرها بسمعتي، وتعسفها فى حقي ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، كما أنها غير أمينة على حضانة أولادي وفقا لشهادة الشهود بسبب سفرها الدائم وتركها الصغار مع المربية، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.