تجديد حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تعدين البيتكوين
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام احد الاشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوموا بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وأضافت أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.