التضامن: تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف المعاشات لمن تخلفوا عن الموعد
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أغسطس الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف المعاشات لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أن الصرف متاح في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وأنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل بشأن تسوية المعاش، سواء بنسبة 80% أو بشكل كامل، وحالات بشأن زيادته 1% بشكل سنوي، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لما ورد في القانون:
ووفقا للقانون، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.