بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 08:03 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: مصر تستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل أحمد عمر هاشم: حب آل البيت فى مصر متجذر بالقلوب رئيس مجلس السيادة السودانى: ندعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تجهير أحمد الشرع: عودة سوريا للجامعة العربية لحظة تاريخية تعكس إرادتنا المشتركة أحد علماء الأوقاف لقناة الناس: الكلمة مسؤولية وأمانة وميزانها عند الله عظيم مسلسلات رمضان 2025، هنيدي يهرب من خاطفيه في الحلقة 5 من شهادة معاملة أطفال عمرو الليثى يجبر بخاطر بائعة خضار مبتورة القدم ويهديها مبلغا ماليا رئيس مجلس القيادة اليمنى: نؤكد دعمنا لمصر والخطة العربية لإعادة إعمار غزة مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 5.. إنجى المقدم لدينا الشربينى: لبن البقرة لأولادها منتخب مصر: تريزيجيه جاهز لمعسكر الفراعنة رغم الإصابة نفسى أكون غنى زيك.. محمد رمضان يهدى طفلا 50 ألف جنيه ويؤكد له: هتبقى أحسن منى الشرنقة.. أحمد داود وعماد صفوت ينتهيان من التصوير بديكور شركة المحاسبة

الأمن العام يداهم ورشة سلاح فى القليوبية

اسلحة
اسلحة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه ، وعثر بداخلها على ( 6 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو

إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4703 جنيه 4680 جنيه $93.52
سعر ذهب 22 4311 جنيه 4290 جنيه $85.73
سعر ذهب 21 4115 جنيه 4095 جنيه $81.83
سعر ذهب 18 3527 جنيه 3510 جنيه $70.14
سعر ذهب 14 2743 جنيه 2730 جنيه $54.55
سعر ذهب 12 2351 جنيه 2340 جنيه $46.76
سعر الأونصة 146275 جنيه 145564 جنيه $2908.75
الجنيه الذهب 32920 جنيه 32760 جنيه $654.63
الأونصة بالدولار 2908.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى