بوابة الدولة
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:27 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ابن القنصل.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية ويعمل على ترويجها في البحيرة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بإشراف قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية بمقابل مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (2 جهاز "لاب توب، كمبيوتر بمشتملاته"- 2 طابعة بها ماسح ضوئى- كاميرا فوتوغرافية- طبنجة صوت وطلقة صوت - بندقية رش- 2 أكلاشيه - قطعة حديدية تستخدم فى قص الكارنيهات- 8 بصمة شعار مطبوعة تستخدم فى التزوير- 16 كارنيه منسوب صدروهم لجهات مختلفة- مجموعة من الشهادات والمستخرجات والمذكرات وصور بعض العملات المصرية الأجنبية - 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامي فـى أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وأنه يستخدم هذه الأدوات والأجهزة فـى ممارسة نشاطه الإجرامى.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.24
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.21
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.18
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.47
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.12
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2744.54
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.67
الأونصة بالدولار 2744.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى