بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:26 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة القاهرة تُثمن توجيهات الرئيس السيسي لحماية عمال مصر اقتصاديًا واجتماعيًا الداخلية تكشف أسباب خلاف مواطنين بسبب الجيرة محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدا الاربعاء لسوءالأحوال الجوية ضبط لصوص الدراجات النارية فى الغربية إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة من سيارة بأسلوب ”كسر الشنطة” فى الوايلى المتهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى بالجيزة أوهم ضحاياه بالعمل فى شركات كبرى ..تفاصيل شراكة بين ببجي موبايل والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية غداً دوري TheMakerXOPPODreamLeague ينجح في تمكين الموهوبين من تحقيق أحلامهم في كرة القدم وزير الاتصالات يشهد بروتوكول نظم المعلومات للقوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لتأهيل وتدريب المجندين تعاون بين القوات المسلحة وITI لتأهيل المجندين في تكنولوجيا المعلومات المنشاوي ووفد جامعة أسيوط في المؤتمر للمستشفيات الجامعية عين شمس

مقتل ربة منزل على يد زوجها بالجيزة بسبب مشادة كلامية نتيجة خلافات أسرية”“

حمله امنية
حمله امنية

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفية وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.86
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.95
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.50
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.14
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.33
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.43
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3323.69
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $748.01
الأونصة بالدولار 3323.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى