بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 04:52 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”التضامن” توجه باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى لبنك ناصر بالعملات النقدية

صرف معاشات
صرف معاشات

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى التابعة لينك ناصر الاجتماعى بالعملات النقدية لتيسير صرف معاشات شهر أغسطس الجارى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صاحب العمل والجهات والمؤسسات فى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات بسداد مبالغ إضافية، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

وتنص المادة 121، على أن يحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد فى الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه فى المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى فى الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات فى سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2.تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4720 جنيه 4697 جنيه $94.00
سعر ذهب 22 4327 جنيه 4306 جنيه $86.17
سعر ذهب 21 4130 جنيه 4110 جنيه $82.25
سعر ذهب 18 3540 جنيه 3523 جنيه $70.50
سعر ذهب 14 2753 جنيه 2740 جنيه $54.83
سعر ذهب 12 2360 جنيه 2349 جنيه $47.00
سعر الأونصة 146809 جنيه 146098 جنيه $2923.72
الجنيه الذهب 33040 جنيه 32880 جنيه $658.00
الأونصة بالدولار 2923.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى