بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:41 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
علماء بجامعة بنسلفانيا يبتكرون لبانا من الفاصوليا مضاد لفيروسات الأنفلونزا توفير الأمصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكبارى والمسطحات الخضراء الرئيس السيسى يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية لـ”الدلتا الجديدة” أنيس بوجلبان يستعين بالبدلاء أمام سيراميكا بسبب مواجهة سيمبا مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2025 الرئيس السيسى يبحث موقف توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية

”التضامن” توجه باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى لبنك ناصر بالعملات النقدية

صرف معاشات
صرف معاشات

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى التابعة لينك ناصر الاجتماعى بالعملات النقدية لتيسير صرف معاشات شهر أغسطس الجارى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صاحب العمل والجهات والمؤسسات فى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات بسداد مبالغ إضافية، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

وتنص المادة 121، على أن يحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد فى الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه فى المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى فى الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات فى سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2.تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى