بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 07:42 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إمام عاشور يهدد مرمى محمد عواد بتصويبة صاروخية والعارضة تنقذ الزمالك توقيع مذكرة تعاون بين كل من البرلمان والاتحاد البرلماني العربي على هامش المؤتمر السابع أرسنال يسقط بالخسارة أمام ويستهام ويفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري الإنجليزي في البيان الختامي للمؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية: رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية التشكيل الرسمي لكلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد ضد الهلال طرح الأسماك بتخفيضات اكثر من ٣٠٪؜ وكيلو البلطي درجة اولى ب ٦٠ جنية فى منافذ الزراعة تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك فى مباراة القمة بعد مرور 15 دقيقة ( بث مباشر ) جمارك مطار القاهرة تحرر ٦٥٢ محضر ضبط خلال عام ٢٠٢٤ إيبسويتش تاون يسقط برباعية أمام توتنهام بمشاركة ”البديل” سام مرسى مؤلف ”فهد البطل” يكشف كواليس مشوقة عن المسلسل الرمضاني ختام رالي البحر الأحمر 2025 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة* محافظ أسيوط يتابع أعمال السيطرة على حريق بوحدة سكنية بشارع محمود رشوان

ضبط المتهم بقتل شقيقه فى كفر الدوار بسبب خلافات قديمة

حملات امنية
حملات امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة شخص "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفـى عقب وصوله"، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفـى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات، قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفـى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.41
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.34
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.84
الأونصة بالدولار 2936.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى