بوابة الدولة
الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:25 مـ 7 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الفارس الشهم 3”.. الإمارات تواصل تقديم الدعم لإغاثة قطاع غزة محافظ القاهرة يشهد جلسة نقاشية بين بعض المحافظين والعمد المشاركين بالمنتدى الحضرى العالمى أحمد آدم رئيسًا للاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا بالتزكية طلعت يوسف يعلن تشكيل مودرن سبورت لمواجهة بتروجت وزيرة التخطيط تلتقي محافظ العاصمة اليابانية لبحث سبل التعاون المشترك البترول: تأسيس شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام باستثمارات 530 مليون دولار 75.37 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية إقبال كبير على فعاليات الثقافة في أسبوع حياة كريمة بالسنبلاوين تشكيل بتروجت لمواجهة مودرن سبورت في الدوري التضامن الاجتماعي تشارك في المائدة المستديرة المعنية بالمجتمع المدني ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي قمة كاريرها 2024 تنطلق بقوة لتأهيل وتمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محافظ القاهرة يشارك بالمؤتمر الصحفي الذى عقد قبيل الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الإطلاع البلطجة والايذاء النفسى وسيف القانون

المستشار اسامه الصعيدي
المستشار اسامه الصعيدي

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.

وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.
وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.
وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

كتب المقال المستشار اسامة الصعيدي

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2486 49.3483
يورو 53.0112 53.1284
جنيه إسترلينى 63.7179 63.8814
فرنك سويسرى 56.2006 56.3401
100 ين يابانى 31.9858 32.0610
ريال سعودى 13.1092 13.1371
دينار كويتى 160.4607 160.8905
درهم اماراتى 13.4075 13.4358
اليوان الصينى 6.8791 6.8944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4314 جنيه $86.33
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3955 جنيه $79.14
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3775 جنيه $75.54
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3236 جنيه $64.75
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2517 جنيه $50.36
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2157 جنيه $43.16
سعر الأونصة 134723 جنيه 134189 جنيه $2685.14
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30200 جنيه $604.30
الأونصة بالدولار 2685.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى