بوابة الدولة
الأحد 19 مايو 2024 03:04 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة: مجلس النواب تصدى بقوة لمصلحة المواطن بقانون المنشآت الصحية مئات المتظاهرين يحتشدون قرب مبنى الكابيتول بواشنطن احتجاجًا على حرب غزة وإحياء لذكرى النكبة رئيس اقتصادية النواب يعدد ضمانات مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية محافظ بني سويف: القيادة السياسية حولت المحافظة إلى طاقة نور في الاقتصاد المصري طمعًا في أصوات السود.. أول مواجهة بين بايدن وطلاب الجامعات حماية المنافسة: رصدنا اتفاقات بين 7 سماسرة الدواجن على تحديد سعر غير عادل للمستهلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لاعب النادي الأهلي السابق: الزمالك قادر على التتويج بكأس الكونفدرالية بعد تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. «تعليم المنوفية»: لا توجد مؤشرات على غش جماعي مصر تُشارك في أعمال الدورة الـ٢٧ للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو بالمملكة العربية السُعودية وزير المجالس النيابية للنواب: الحكومة تقدم كل الخير للشعب رئيس محلية النواب: قانون المنشآت الصحية جيد ومن المهم توجيه عوائده للتنمية حنفى جبالى يحذف كلمة ”شحاتة ” من المضبطة ويؤكد: أرجو عدم الخروج عن السياق

المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الإطلاع البلطجة والايذاء النفسى وسيف القانون

المستشار اسامه الصعيدي
المستشار اسامه الصعيدي

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.

وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.
وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.
وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

كتب المقال المستشار اسامة الصعيدي

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8023 46.9011
يورو 50.8741 51.0003
جنيه إسترلينى 59.4342 59.5785
فرنك سويسرى 51.4707 51.6021
100 ين يابانى 30.0631 30.1324
ريال سعودى 12.4789 12.5060
دينار كويتى 152.3611 152.7327
درهم اماراتى 12.7419 12.7699
اليوان الصينى 6.4776 6.4929

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى