غدا .. إنطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والثلاثاء إجراء انتخابات اللجان النوعية
25 تشريعًا حكوميًا على أجندة "النواب".. قوانين جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
يفتتح مجلس النواب غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعى الثانى، ووفقا للائحة المجلس من المقرر أن يعقد المجلس 4 جلسات إجرائية على مدى يومى "الأحد والثلاثاء" حيث يعلن رئيس المجلس فى الجلسة الأولى، افتتاح دور الانعقاد الجديد ويتم خلال الجلسات التالية إجراء انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس "25 لجنة" لانتخاب رئيس لكل لجنة ووكيلين وأمين للسر.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى 21 سبتمر الجارى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى.
وتأتى الدعوة لانعقاد مجلس النواب، وفقا للمادة 115 من الدستور التى نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. يشار إلى أنه طبقا للدستور وقانون مجلس النواب، فإن هيئة مكتب المجلسين، التى تضم رئيس المجلس والوكيلين يستمر تشكيلها طول مدة أدوار الانعقاد للفصل التشريعى، وتضم هيئة مكتب المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس.
و يعقد المجلس جلساته على مدار يومين بواقع 4 جلسات، حيث تعقد فى اليوم الأول "الأحد" الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، والتى تبدأ بتلاوة رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية بافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى. يعقبها تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد السابق الدور الثالث من الفصل التشريعى الثانى. ووفقا للائحة المجلس من المقرر أن يلقى الدكتور المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، كلمة يفتتح بها دور الانعقاد الجديد يعرض خلالها ملامح من الأجندة التشريعية أمام المجلس فى دور انعقاده الجديد، كما يتناول فى كلمته أبرز القضايا والآمال المعقودة على المجلس خلال الدور الجديد.
ويشهد الثلاثاء نحو 3 جلسات إجرائية، يتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم النواب الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ثم يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ثم يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية الـ 25 للانعقاد لتجرى كل لجنة انتخابات تشكيل هيئات مكاتبها، ويعقد المجلس جلسته الإجرائية الأخيرة لإعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس فى ذات الجلسة، عددا من القرارات الهامة التى أحيلت للمجلس من الحكومة خلال العطلة البرلمانية ومن بينها القرارات الخاصة بتطبيق حزمة من الحوافز المالية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين دخولهم وأوضاعهم المالية لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة فى الأسعار.
وسوف يشهد دور الانعقاد الجديد مناقشة حزمة ضخمة من التشريعات المهمة المنتظر إقرارها خلال هذا الدور، يأتى على رأسها قانون الإجراءات الجنائية والذى شارفت اللجنة المشكلة خلال دور الانعقاد الماضى على الانتهاء منه، حيث عقدت العديد من الاجتماعات خلال العطلة البرلمانية لمناقشته، كما تضم الأجندة التشريعية قانون الطفل وتعديلات قانون العقوبات وقانون تسوية المنازعات وقانون المحاكم الاقتصادية، كما سيناقش المجلس فى دور انعقاده الجديد قانون التصالح فى مخالفات البناء، ورفع حد الإعفاء الضريبى لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، فى ظل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج،وقانون العمل، والطفل، والعقوبات لمواجهة التحرش والتنمر، وقانون حقوق المسنين، وعدد من التشريعات لتحسين البيئة الصحية مثل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
ونستعرض تفاصيل الأجندة التشريعية فى هذا التقرير:
أولًا: مشروعات قوانين حكومية جديدة
من المنتظر أن تتقدم الحكومة بعدد من مشروعات القوانين مع بدء دور الانعقاد، حيث سيتم إحالتها إلى اللجان النوعية لمناقشتها وإقرارها خاصة وتشمل:
1- مشروع قانون، بإقرار زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريًا، وكذا إقرار زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريًا، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وهو من مشروعات القوانين التى سيتم إحالتها إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر 2023.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبى وفق توجيهات الرئيس بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب عش الملاحة فى الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
4- مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وهو من مشروعات القوانين التى من المنتظر أن تتقدم بها الحكومة مع بدء دور الانعقاد الرابع وسيتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
5- مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، ومن المنتظر أن تتقدم به الحكومة مع بدء دور الانعقاد الرابع، ويأتى فى إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى، وينص على أن "تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: قوانين من دور الانعقاد السابق
وتتضمن الأجندة مشروعات قوانين حكومية موجودة بلجان المجلس وسيتم الانتهاء منها وعرضها على الجلسة العامة حال تمسك الحكومة بها وعدم سحبها، ومنها:
1- مشروع قانون العمل، وهو من القوانين التى ينتظر العاملين بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه.
ويهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
ويعالج تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض.
2- تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث من المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مواده التى بدأت فيها فى دور الانعقاد الثالث.
وتهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أى أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وذلك من خلال وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
3- قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وهو من القوانين الهامة التى ينتظرها قطاع عريض من المواطنين، وأجاز القانون تقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
4- قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وهو من مشروعات القوانين التى ستكون على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع.
ويتضمن مشروع القانون العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى مثل منح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
5- مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكانت الحكومة تقدمت به إلى مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الثالث، وتمت إحالته إلى لجنة الطاقة ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة فى مناقشته مع بداية دور الانعقاد الرابع.
وبموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثمارى نقدى لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزارة المالية وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%). وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التى تستحق على مبانى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التى تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وتمت إحالته فى نهاية دور الانعقاد الثالث إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
ويأتى تقدم الحكومة بمشروع القانون ذلك فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفنى والإبداعى والثقافى.
7- مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومن المنتظر أن تواصل لجنة الصحة مناقشته، ويتضمن تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتى: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى سيتم تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص فى تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورى، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومى.
8- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تواصل لجنة الصحة بالمجلس مناقشته بدور الانعقاد الرابع وينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
9- مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، حيث تستكمل لجنة التضامن بالمجلس من مناقشته، ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة.
ويلزم القانون الدولة بمنح معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
10- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذى من المقرر أن تنتهى منه لجنة التضامن بالمجلس ويتضمن تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالى مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
11- مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو من القوانين التى تم إحالتها من الحكومة للمجلس فى دور الانعقاد الثالث.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
12- قانون الإجراءات الجنائية، وهو على رأس مشروعات القوانين الهامة التى من المنتظر أن تناقشها اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع وذلك فى ضوء ما تنتهى إليه اللجنة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة، حيث عكفت اللجنة خلال الإجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون وأوشكت على الانتهاء منه.
ويتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو المالى أو الاقتصادى.
ويهدف إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابى للقاضى الجنائى والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تكفل سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة فى ظل مبادئ العدالة.
13- قانون المحاكم الاقتصادية، كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 قبل فض دور الانعقاد الثالث وأحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية.
ويستهدف رفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.
14- قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تناقش اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والذى يتضمن رفع الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التى تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التى تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
15- قانون الطفل، وهو من التشريعات الهامة المطروحة على أجندة اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والذى يهدف إلى تشديد العقوبات لتحقيق الردع، حيث شددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
16- قانون تسوية المنازعات، حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية" من حيث المبدأ بدور الانعقاد الثالث ومن المنتظر أن تواصل مناقشته بدور الانعقاد الرابع.
ويهدف التشريع إلى تطوير منهجية التفكير فى حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضى، وتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.
17- تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش، كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ بدور الانعقاد الثالث على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون بدور الانعقاد الرابع اللجنة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى أبدتها خلال اجتماع اللجنة وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.
18- مشروع قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، وهو من مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس الشيوخ وأرسل رأيه إلى النواب، كما انتهت منه لجنة العلاقات الخارجية بالنواب ويأتى مشروع القانون فى ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
19- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه إعمالاً للحق الدستورى صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً من عن أفضل المصنفات والأعمال التى أنتجوها وتحقيقاً لدور وزارة الثقافة فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، وفى سبيل قيامها بالدور المنوط بها فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضى نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل فى تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر فى هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عاتق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة".
20- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، والذى يهدف الى النهوض بالنقابة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمشتركيها، وضرورة إنشاء مركز استشارات فنية يهدف لرفع الذوق العام