بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:00 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قرار جديد لتداول السكر والحد من ارتفاع الأسعار.. اعرف التفاصيل

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر بأن تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جه التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.

كما تضمن القرار يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين " قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

كما تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بصورة من ترخيص مزاولة النشاط وصورة من السجل الصناعي وصورة من السجل التجاري وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بالمواقع الخاصة بها وبيان أسبوعي بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها.

كما تمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار.

وأكد القرار أن كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين، كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (1)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (1)

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (2)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (2)

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (3)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (3)

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (4)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (4)

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى