”اقتصادية النواب”: تعديلات سجل المستوردين استجابة لتوجيهات ”الأعلى للاستثمار”
استعرض النائب محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال "عبد الحميد" إن القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر فقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018 وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وأوضح أنه بموجب حكم المادة (2) من القانون – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور. ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن التعديل المقترح يسهم في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار"
وأوضح أن التعديلات الواردة بمشروع القانون أجازت قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪ في سجل المستوردين وإلا يزيد إجمالي مدد قيد تلك الشركات في سجل المستوردين على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويجوز مد المدة لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية".
وونص مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة على أن تضاف فقرة أخيرة إلى البند (ثانياً/هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، نصها الآتي:
واستثناءً من الفقرة الأولى من هذا البند يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
كما تضمن مشروع القانون إضافةمادة مستحدثة تنص على لا يزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية
وشدد على أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، والتصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.