بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:43 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري .. كولر يضم كهربا وبيرسى تاو جالانت بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله: سابقة خطيرة ضد حق الدفاع عن النفس ”الشباب والرياضة” تختتم أولى دورات التنمية الاقتصادية ضمن برنامج ”أهل مصر” لأبناء المحافظات الحدودية سيكونس تطور أداة جديدة للمحادثات الآلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي رئيس مياه القناة : رفع الكفاءة وإعادة التأهيل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية الأوليمبية بريطانيا: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا بمدى يتخطى آلاف الكيلومترات تجاه أوكرانيا هواوي تنظم حدثا للتصميم والإبداع مع تطبيق GoPaint الجنائية الدولية: نناشد جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسى رئاسة فلسطين: نطالب الدول أعضاء ”الجنائية الدولية” وUN بتنفيذ القرار ضد نتنياهو كيف يُعيد رواد الأعمال الشباب تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري؟ منصات السوشيال ميديا ونقص المعلومات أهم تحديات الصحافة المتخصصة

حبس المتهم بقتل بائع فاكهة فى الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.93
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.77
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.19
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.45
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.13
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.97
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2672.80
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $601.53
الأونصة بالدولار 2672.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى