بوابة الدولة
السبت 19 أبريل 2025 12:40 مـ 20 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جلسة محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران في روما سعيا لاتفاق نووي الاحتلال الإسرائيلي يحول القدس إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع ”سبت النور” 92 شهيدا و219 مصابا في قصف إسرائيلي على غزة خلال 48 ساعة المستشار أسامة الصعيدي: لايسرى التقادم فى حق اللاعب زيزو إذا وجد لدية مانع أدبى يتعذر معة مطالبة نادى الزمالك بحقوقة المالية. المستشار أسامةالصعيدي: الغدر بالقانون من جرائم المال العام بنين: مقتل 8 جنود على الأقل في هجمات استهدفت مواقع عسكرية بشمال البلاد هل ندم جمهور النصر السعودي على رحيل تاليسكا؟ انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 50% اليوم…أكثر من 3 ملايين مستفيد وخسارة الفرصة غدًا الجامعة الأمريكية بالقاهرة ناعية الدكتورة ليلى البرادعى: تركت تأثيرٍ دائمٍ لتحقيق الانضباط على الطرق.. ضبط 40 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة تأجيل أم لا.. الترقب مستمر بشأن معسكر منتخب مصر وتأثيره على كأس عاصمة مصر للتلاعب بالأسعار.. ضبط 6 أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم بمخابز قبل بيعها بالسوق السوداء

حبس المتهم بقتل بائع فاكهة فى الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5440 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4987 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4760 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4080 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3173 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2720 جنيه $53.50
سعر الأونصة 170092 جنيه 169203 جنيه $3328.34
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38080 جنيه $749.06
الأونصة بالدولار 3328.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى