زوجة تطالب زوجها 1.9 مليون جنيه قيمة قائمة المنقولات بعد نشوب خلافات زوجية
أقامت زوجة جنحة تبديد منقولات زوجية، ودعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس لتهربه من سداد متجمد النفقات، أمام محكمة الأسرة والجنح، واتهمته بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها وطالبته برد قيمة مبالغ وصلت لـ 1.9 مليون جنيه، لتؤكد:" تخلي عني وتركني معلقة وتزوج بعد زواج دام عام ونصف".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح:"سرق كل حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وتزوج بشقة الزوجية، وتخلي عني بعد قصة حب دامت 4 سنوات قبل الزواج، حتي نفقات أبنتي رفض سدادها، لأعيش في جحيم وأنا أحاول الحصول على حقوقي رغم يسار حاله زوجي المادية".
وتابعت:" تركني معلقة ورفض الانفصال عني خوفا من سداده حقوقى المالية، مما دفعني لملاحقته بدعوي الطلاق، والمطالبة بحقوقي والتصدي لتهديداته ومواصلته السب والقذف لي، وملاحقته لي بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه بحب الخلاف، وقدمت للمحكمة إيصالات وصور لإثبات حقي في المنقولات والنفقات".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.