بوابة الدولة
السبت 5 أكتوبر 2024 08:18 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقابة السياحيين المصريين تحتفل باليوم العالمى للسياحة بشعار( سياحة وسلام ) ارتفاع حركة المسافرين فى مطارات أوروبا بنسبة 5.6 % فى أغسطس القوات الروسية تقضى على 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية فى مقاطعة سومى رئيس مهرجان وهران بحفل الافتتاح: نتضامن مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الصهيونى وول ستريت جورنال: 32 صاروخا إيرانيا ضربت محيط قاعدة إسرائيلية محافظ أسيوط يشارك إجتماع مراجعة مخرجات الدراسة المكتبية للوظائف والمهن الخضراء لشباب الإيكونوميست: فرصة إسرائيل لتقليص برنامج إيران النووى ضاعت بسبب عمق المنشآت مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم ويحتفى بـ17 من مبدعى عروس البحر مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم سهر الصايغ ورانيا محمود ياسين وخالد سرحان المطرب محمد الطوخى يقدم حفلين فى مهرجان الموسيقى العربية مخرج فيلم ”أغنية الماعز” بمهرجان الإسكندرية: به رسالة عميقة عن التضحية من أجل الحب عبد القادر جريو رئيس مهرجان وهران يستقبل ضيوف الافتتاح بالشال الفلسطينى

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب ”زيوت سيارة”

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحى") وبحوزة أحدهما (طبنجة - عدد 3 طلقات من ذات العيار) ، طرف ثان (مالك ورشة ، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم")، وذلك بسبب عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغيير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وأضافت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2906 48.3906
يورو 53.3128 53.4280
جنيه إسترلينى 63.3137 63.4497
فرنك سويسرى 56.7857 56.9100
100 ين يابانى 32.8753 32.9456
ريال سعودى 12.8655 12.8935
دينار كويتى 157.7916 158.2218
درهم اماراتى 13.1464 13.1757
اليوان الصينى 6.8796 6.8956

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,086 شراء 4,097
عيار 22 بيع 3,745 شراء 3,756
عيار 21 بيع 3,575 شراء 3,585
عيار 18 بيع 3,064 شراء 3,073
الاونصة بيع 127,066 شراء 127,421
الجنيه الذهب بيع 28,600 شراء 28,680
الكيلو بيع 4,085,714 شراء 4,097,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى