بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 11:34 صـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تلاحق زوجها بدعوى لإلزامه بسداد مصروفات الكتب الخارجية والدروس الخصوصية

خلافات زوجية - أرشيفية
خلافات زوجية - أرشيفية

أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها والتخلى عن مسئولية أطفاله، ورفضه سداد المصروفات الخاصة بالكتب الخارجية والدروس الخصوصية، لتؤكد الزوجة: "زوجي امتنع عن سداد نفقات أولاده، وطردنى من مسكن الزوجية، لأعيش خلال عامين أتسول النفقات بسبب تعنته عجزي وعائلتي عن تحمل تلك النفقات".

وأشارت الزوجة: "أسدد لأطفالى شهريا ما يتجاوز الـ20 ألف من مصروفات دروس خاصة وكتب وملازم، وعندما طالبت زوجي أنهال على بالضرب المبرح وسبب لى عاهة جزئية وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها، وتخلف عن السداد رغم يساره حالته المادية وصدور حكم بحبسه، وأثبت بكل الدعاوي دخله وتقاضيه شهرياً ما يتجاوز الـ 70 ألف جنيه وبالرغم ذلك تركني أعيش في شقة إيجار".

وتابعت: "حررت بلاغات ضده لإثبات واقعة التعدي على بالضرب، وكذلك ملاحقته بدعوي طلاق للضرر وجنحه ضرب عقاباً له عما فعله بي وأصابته لى بجروح وعاهة جزئية، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن مسئولية أولاده".

دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على (إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده - قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.65
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.26
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.07
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.49
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.71
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.32
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3130.48
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $704.53
الأونصة بالدولار 3130.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى