بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:05 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس الوزراء: التحقت بجامعة القاهرة عام 1979 والانتقال لها كان بالأتوبيس عقد اجتماعات الدورة (44) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين مصر المتحف المصرى الكبير المتحف الكبير السياحة فى مصر تليجراف الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل نائب رئيس الوزراء: التحقت بجامعة القاهرة عام 1979 والانتقال لها كان بالأتوبيس الرئيس السيسى يطّلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناته الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل الرئيس السيسى يطّلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناته بالصور.. دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ملكية أنيقة البحيرة تحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة باستثمارات تتجاوز 3 مليار جنيه و 10.4 مليون مستفيد من الخدمات الصحية تعليم الشرقية :افتتاح معرص التربية الفنية والاقتصاد المنزلى محافظ القاهرة يشهد حفل حزب حماة الوطن ضمن مبادرة ”شتاء دافئ

مجلس النواب يوافق على مادة إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة: مستقل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية، ويكون مستقلا له الشخصية الاعتبارية.

وتنص المادة (1) على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

كما تنص المادة (2) على: يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (3) على: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

كما تنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى