بوابة الدولة
السبت 26 يوليو 2025 01:15 مـ 30 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزراعة تحذر من موجة حر شديدة وتوصي بزيادة الري وحماية المحاصيل والعاملين نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. نسبة النجاح مرتفعة وإعلان الأوائل بعد قليل مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بكفر شكر.. والنيابة تنتدب الطبيب الشرعى ارتفاع سعر النفط الكويتي إلى 72.25 دولارًا للبرميل إزالة 134 حالة تعديات فى الشرقية خلال الموجة الـ 26 المعز علي: مونديال الناشئين في قطر دافع لجيل جديد من النجوم أمين الجبهة الوطنية بالإسكندرية : بيان الخارجية كشف الأكاذيب لتشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية عاجل.. إعلان حركة تنقلات الشرطة السنوية خلال ساعات.. دماء جديدة وخبرات أمنية لمرحلة أكثر تطورًا وفاة 3 رضع في غزة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب بسبب حصار إسرائيل للقطاع تورتة ثلاثينيات القرن العشرين رجعت موضة تانى فى 2025 رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة الداخلية تعيد مسن مريض نفسى لأحضان أسرته بالقاهرة

مجلس النواب يوافق على مادة إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة: مستقل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية، ويكون مستقلا له الشخصية الاعتبارية.

وتنص المادة (1) على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

كما تنص المادة (2) على: يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (3) على: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

كما تنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0360 49.1360
يورو 57.4898 57.6120
جنيه إسترلينى 66.3702 66.5252
فرنك سويسرى 61.7737 61.9387
100 ين يابانى 33.5151 33.5858
ريال سعودى 13.0700 13.0973
دينار كويتى 160.6737 161.0541
درهم اماراتى 13.3493 13.3783
اليوان الصينى 6.8465 6.8607

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.57
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.63
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3336.34
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $750.86
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى