بوابة الدولة
الإثنين 21 أبريل 2025 01:03 مـ 22 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المفتى عن بابا الفاتيكان: شخصية إنسانية كرّست حياتها للتقارب بين أتباع الأديان القبض على سائق أتوبيس للتعدي على سيدة من ذوي الهمم بالسب وإصراره على نزولها حزب سلطة الشعب الكوري بدأ الجولة الأولى من الانتخابات لاختيار المحتملين للرئاسة عودة قوية للزمالك.. تدريبات مكثفة استعدادًا لمباراة المصري في الدوري سول: مباحثات كورية - أمريكية لبحث الرسوم الجمركية بين البلدين ”فنون العالم دبي 2025” يُنظّم العديد من الأنشطة الممتعة في عطلة نهاية الأسبوع سفير التشيك في القاهرة يبدي إعجابه باقتصاد مصر فنون العالم دبي 2025 يعرض أعمال بانكسي لأول مرة في دبي دعم مهني للطواقم الطبية.. وزير الصحة يوجه بتوسيع خدمات صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية 100 ألف متدرب على الذكاء الاصطناعي في تعاون جديد بين الحكومة ومايكروسوفت الأونروا: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني رئيس النواب الأردني: لا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن

حبس لص الشقق السكنية فى باب الشعرية 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5549 جنيه 5526 جنيه $109.12
سعر ذهب 22 5086 جنيه 5065 جنيه $100.03
سعر ذهب 21 4855 جنيه 4835 جنيه $95.48
سعر ذهب 18 4161 جنيه 4144 جنيه $81.84
سعر ذهب 14 3237 جنيه 3223 جنيه $63.65
سعر ذهب 12 2774 جنيه 2763 جنيه $54.56
سعر الأونصة 172580 جنيه 171869 جنيه $3393.97
الجنيه الذهب 38840 جنيه 38680 جنيه $763.83
الأونصة بالدولار 3393.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى