بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 01:03 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 17 مليون مواطن فى القاهرة خلال 11 شهرا الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة للطلاب المقبولين خلال أيام وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية المدارس تحدد حالات أداء الامتحانات والحرمان منه استعدادا لاختبارات الترم الأول النائبة راوية مختار تتقدم بسؤال حول اعتماد مصر على الأدوية المستوردة ونقص المضادات الحيوية وأدوية القلب وانتشار الأدوية في السوق السوداء جهاز حماية المستهلك يطلق تطبيقًا جديدًا عبر الموبيل لتسهيل تقديم الشكاوى مباشرة من المستهلكين للجهاز تفعيل دور اللجان النقابية.. دورة تثقيفية جديدة تنظمها نقابة البناء والأخشاب لرفع وعي ممثلي العاملين جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة ”تجارة اكترونية منضبطة” النائب محمد عزت القاضى: الشائعات ضد مصر مصيرها الفشل.. وبلدنا أقوى بتماسكنا العربى الناصرى: كلمة الرئيس السيسى باكاديمية الشرطة كشفت أهل الشر وحجم الشائعات ضد مصر وزير الكهرباء : تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة سعر الذهب اليوم .. سبيكة 2.5 جرام بالأسواق في متناول الإيد

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى