تفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام عامل بالاستيلاء على أموال من جهة عمله
طلبت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة اتهام عامل بالاستيلاء على مبالغ ماليةمن جهة عمله، لبيان حقيقة الواقعة وكشف تفاصيلها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعمل مندوب شركة شحن بالقاهرة، وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله.
وأضافت التحقيقات أن المتهم مسجل جنائي، وعمل بالشركة كمندوب شحن، واستلم مبالغ كمالية لإيصالها للشركة إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.