بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 07:20 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حظ الرصيف الأسود، محمد رمضان يمنح عامل نظافة 100 ألف جنيه نص كلمة الرئيس السيسى بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الطارئة فى القاهرة مصطفى فتحى ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته رئيس العراق يدعو إلى عدم الاعتراف بوجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية ولاء التمامى : القمة فرصة لتعزيز الدعم العربى للقضية الفلسطينية رسائل الرئيس السيسى بالقمة العربية الطارئة (إنفوجراف) الرئيس الفلسطينى: خطتنا تضمن توحيد الكوادر الأمنية فى غزة وتدريبها بمصر والأردن سفارة اليونان تثمن جهود مصر في نقل أطفال فلسطينيين من غزة لتلقي العلاج ملك الأردن: تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكرى وتهجير الشعوب رئيس المجلس الأوروبى: ملتزمون بإعادة إعمار قطاع غزة ونرفض مخطط التهجير رئيس المجلس الأوروبى: نرفض بشدة أى محاولة لتغيير الطابع الديمجرافى فى غزة الرئيس الفلسطينى: نشيد بالخطة المصرية العربية لإعمار غزة بوجود شعبنا على أرضه

تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة بدر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص وقيادته سيارة بدون ترخيص في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازة الأسلحة والذخائر النارية في دائرة قسم مدينة بدر، بقصد التشاجر وسقط حال قيادته سيارة بدون ترخيص فى منطقة بدر، وبحوزته "طبنجة صوت، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول".

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4703 جنيه 4680 جنيه $93.39
سعر ذهب 22 4311 جنيه 4290 جنيه $85.61
سعر ذهب 21 4115 جنيه 4095 جنيه $81.72
سعر ذهب 18 3527 جنيه 3510 جنيه $70.05
سعر ذهب 14 2743 جنيه 2730 جنيه $54.48
سعر ذهب 12 2351 جنيه 2340 جنيه $46.70
سعر الأونصة 146275 جنيه 145564 جنيه $2904.87
الجنيه الذهب 32920 جنيه 32760 جنيه $653.75
الأونصة بالدولار 2904.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى