بوابة الدولة
الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:17 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يتابع مع مركز الدفاع البيولوجي للأمراض المعدية قبل تيرى كروز.. نجوم زاروا مصر من أوين ويلسون لسلفتر ستالون وتوم هانكس أبطال فيلم ”أنا مش أنا”: فخورون وسعداء بعرض العمل بمهرجان القاهرة السينمائى حفل لتكريم ” هويدا مدبولى ” مديرة الجمعيات بإدارة الزاوية الحمراء للتضامن الإجتماعى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارتين داخل ترعة الإبراهيمية بالمنيا تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى السلة منتخب مصر يكشف حقيقة رفض عواد والمهدى سليمان الإحماء مع شوبير فى المنتخب كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد فى نهائى إنتركونتيننتال ولا أتواجد فى مصر للسياحة‏ عمومية المقاولون العرب العادية توافق على جدول الأعمال بعد اكتمال النصاب القانونى علاء منير مديرا فنيا لمنتخب السويس بدورى المحترفين محمد ربيعة: اللعب للقطبين شرف وتركيزى مع سموحة اللجنة الأولمبية تعتمد القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات اتحاد الاسكواش

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

مخالفات البناء/ أرشيفية
مخالفات البناء/ أرشيفية

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4822 49.5819
يورو 52.2780 52.3883
جنيه إسترلينى 62.5158 62.6666
فرنك سويسرى 56.0134 56.1517
100 ين يابانى 32.1146 32.1877
ريال سعودى 13.1801 13.2081
دينار كويتى 160.9387 161.3155
درهم اماراتى 13.4708 13.5001
اليوان الصينى 6.8351 6.8494

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4229 جنيه 4211 جنيه $84.63
سعر ذهب 22 3876 جنيه 3860 جنيه $77.57
سعر ذهب 21 3700 جنيه 3685 جنيه $74.05
سعر ذهب 18 3171 جنيه 3159 جنيه $63.47
سعر ذهب 14 2467 جنيه 2457 جنيه $49.37
سعر ذهب 12 2114 جنيه 2106 جنيه $42.31
سعر الأونصة 131523 جنيه 130990 جنيه $2632.20
الجنيه الذهب 29600 جنيه 29480 جنيه $592.39
الأونصة بالدولار 2632.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى