الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لمصر للطيران للخدمات الطبية
كتبت مها عبد الفتاح
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، رقم 834 لسنة 2023، والصادر حول تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
وينص قرار وزير الطيران، على استبدال المادة 6 من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الصادر برقم 136 لسنة 2022، والذى ينص على تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه مصري.
وحدد القرار رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 123 مليونا و407 آلاف و100 جنيه مصري، موزعا على عدد أسهم قدرها 1 مليون و234 ألفا و71 سهما، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري، وجميعها مملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.
ونوهت الجريدة الرسمية، على العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، حيث صدر فى أغسطس الماضى 2023.