بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:27 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحيرة تحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة باستثمارات تتجاوز 3 مليار جنيه و 10.4 مليون مستفيد من الخدمات الصحية تعليم الشرقية :افتتاح معرص التربية الفنية والاقتصاد المنزلى محافظ القاهرة يشهد حفل حزب حماة الوطن ضمن مبادرة ”شتاء دافئ إطلاق مشروع ”دوانا” الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وزير الخارجية يستعرض مع الجالية المصرية بأستراليا تطوير منظومة العمل القنصلي وزير الخارجية يستعرض مع الجالية المصرية بأستراليا تطوير منظومة العمل القنصلي محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 محافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترول رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 محافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترولمحافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترول رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة

لأول مرة في مصر.. موافقة واحدة فقط بالرخصة الذهبية تسمح ببدء المشروعات وتشغيلها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

مع تزايد الحديث عنها بوصفها الطريق الأسهل والأسرع لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، الحوافز الخاصة، الحوافز الإضافية.

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى