بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 12:35 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربي - الصيني االغرف العربية»: العالم العربي سيصبح الشريك التجاري الأول للصين أسعار الأسمدة تنخفض 700 جنيه بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025 التأمين الصحي الشامل: 27.5 ٪ نسبة القطاع الخاص من الخدمات الطبية المقدمة تنظيم قافلة طبية مجانية بمدينة العاشر من رمضان الجمعة القادمة كيا تُنشئ مركز لتعليم تكنولوجيا المعلومات فى ساحل العاج لتمكين الشباب رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة الزرابي ويؤكد: المشروعات إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى صحة الشرقية نشاط مكثف لعمليات الجراحة بمستشفى الابرهيمية أمين سر تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية البترول تكشف عن تطوير نظام الاتفاقيات لزيادة تنافسية النظام المالي المطبق في مصر محافظ أسيوط: ضبط سكر ناقص الوزن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يراعى مبادئ حقوق الإنسان

لأول مرة في مصر.. موافقة واحدة فقط بالرخصة الذهبية تسمح ببدء المشروعات وتشغيلها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

مع تزايد الحديث عنها بوصفها الطريق الأسهل والأسرع لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، الحوافز الخاصة، الحوافز الإضافية.

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.75
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.86
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.41
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.06
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.27
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.38
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3320.38
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $747.27
الأونصة بالدولار 3320.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى