بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 10:53 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعد سمير يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا بعد التعافى بمشاركة الاهلي .. طرح تذاكر مباريات كأس القارات للاندية قطر 2024 هل يشارك الونش وحمدي مع الزمالك أمام المصرى..مصدر يجيب التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية وسام أبو على يتصدر غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى الشباب والرياضة تستقبل وفدًا من الإعلاميين والخبراء الألمان في مجال الشباب وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف” احنا المستقبل” الشباب والرياضة تختتم ملتقي شباب دول إفريقيا والشرق الأوسط ﻓﻲ نسخته السادسة النائب أحمد قورة : فى مذكرة الى وزير الاوقاف 1200 مسجد مغلقة .. رغم توافر الاعتمادات المالية حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي هذه الصلاة من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا بالدين والدنيا.. داوم عليها حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 – 11 – 2024

”تشريعية النواب” توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش والتنمر

تشريعية النواب
تشريعية النواب

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.52 PM (1)

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.54 PM

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.53 PM

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.52 PM


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.88
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.73
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.15
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.41
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.10
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.94
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2671.30
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $601.19
الأونصة بالدولار 2671.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى