بوابة الدولة
الأحد 24 نوفمبر 2024 03:14 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قمة مطوري نظام هواوي البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (HDC·2024 MEA): إعادة تعريف للجسور الرقمية وربط الأسواق المحلية والعالمية الأمن العام يواصل حملاته.. ضبط شركات سياحية للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية تغريم الفنانة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه والحبس والغرامة للشيخ محمد أبو بكر القبض على عاطل لإدارة منزله كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في القليوبية النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني الجيش الأردني: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين خلال محاولتي تسلل حدودية وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا باستثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه ميقاتي: استهداف الاحتلال مركزًا للجيش اللبناني رسالة برفض التوصل لوقف إطلاق النار النائب محمد عزت القاضي مرحبا بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية: خطوة قوية النائب احمد ادريس: التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية يعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد شرطة الاحتلال: إصابات إثر سقوط صواريخ على منطقة بيتاح تكفا شرق تل أبيب مع دخول موسم الشتاء ...النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية

النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل لجلسة قادمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.

وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(***) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.25
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.98
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.35
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.44
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.90
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.63
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2713.93
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $610.78
الأونصة بالدولار 2713.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى