بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:19 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة برلمانية مشتركة توافق على مواد الإصدار بقانون مخالفات البناء الجديد

اللجنة البرلمانية المشتركة
اللجنة البرلمانية المشتركة

وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، في حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وجاءت المواد علي النحو الاتي :

( المادة الأولي ) :

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

( المادة الثانية) :

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي :

1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة ) يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح ا تكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

(المادة الرابعة) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

( المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.31
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.28
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.77
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.23
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.18
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.15
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.25
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.15
الأونصة بالدولار 2622.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى