بوابة الدولة
الأربعاء 16 أبريل 2025 06:41 مـ 17 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفريق أسامة ربيع: إطلاق خدمة جديدة لأول مرة بشراكة مع مجموعة ”V Group” اليونانية رئيس الوزراء: نشهد اليوم تحولا جذريا فى أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها رئيس الوزراء يشهد مذكرة تفاهم بين قناة السويس و”تيخيدور لازارو جروب” الإسبانية وزير الاستثمار يلتقي رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية هل يتراجع الزمالك عن شكواه ضد آرون بوبيندزا بعد وفاته؟ البحوث الفلكية يعلن موعد استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه فلكيا رئيس مدينة كوم حمادة يبحث أزمة التكدس المرورى في شارع التحرير بهدف نظيف.. الزمالك يحقق فوز معنوي على سموحة ويودع كأس عاصمة مصر مدير جهاز حماية البحيرات و الثروة السمكية” في زيارة ميدانية للمفرخات السمكية بمحافظة الشرقية وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندى التطورات فى غزة وأولوية وقف إطلاق النار الأوقاف: قرار حاسم بإيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل مدير وكالة الطاقة الذرية….إيران تقترب من إنتاج قنبلة نووية

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على طفلة في القطامية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بمعاقبة متهم بالحبس سنتين بتهمة التعدي على طفلة لم تتجاوز الثمانية عشرة عاما في القطامية.

صدر الحكم المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وامانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي طفلة في القطامية، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالإمساك بها وشل حركتها.

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0503 51.1503
يورو 57.9472 58.0658
جنيه إسترلينى 67.6978 67.8560
فرنك سويسرى 62.6000 62.7611
100 ين يابانى 35.7871 35.8673
ريال سعودى 13.6043 13.6317
دينار كويتى 166.4340 166.8688
درهم اماراتى 13.8977 13.9268
اليوان الصينى 6.9865 7.0016

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5400 جنيه $106.48
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4950 جنيه $97.60
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4725 جنيه $93.17
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4050 جنيه $79.86
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3150 جنيه $62.11
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2700 جنيه $53.24
سعر الأونصة 168848 جنيه 167959 جنيه $3311.81
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37800 جنيه $745.34
الأونصة بالدولار 3311.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى