بوابة الدولة
الأربعاء 16 أبريل 2025 06:41 مـ 17 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفريق أسامة ربيع: إطلاق خدمة جديدة لأول مرة بشراكة مع مجموعة ”V Group” اليونانية رئيس الوزراء: نشهد اليوم تحولا جذريا فى أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها رئيس الوزراء يشهد مذكرة تفاهم بين قناة السويس و”تيخيدور لازارو جروب” الإسبانية وزير الاستثمار يلتقي رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية هل يتراجع الزمالك عن شكواه ضد آرون بوبيندزا بعد وفاته؟ البحوث الفلكية يعلن موعد استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه فلكيا رئيس مدينة كوم حمادة يبحث أزمة التكدس المرورى في شارع التحرير بهدف نظيف.. الزمالك يحقق فوز معنوي على سموحة ويودع كأس عاصمة مصر مدير جهاز حماية البحيرات و الثروة السمكية” في زيارة ميدانية للمفرخات السمكية بمحافظة الشرقية وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندى التطورات فى غزة وأولوية وقف إطلاق النار الأوقاف: قرار حاسم بإيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل مدير وكالة الطاقة الذرية….إيران تقترب من إنتاج قنبلة نووية

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسيدة زينب للمحاكمة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0503 51.1503
يورو 57.9472 58.0658
جنيه إسترلينى 67.6978 67.8560
فرنك سويسرى 62.6000 62.7611
100 ين يابانى 35.7871 35.8673
ريال سعودى 13.6043 13.6317
دينار كويتى 166.4340 166.8688
درهم اماراتى 13.8977 13.9268
اليوان الصينى 6.9865 7.0016

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5400 جنيه $106.48
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4950 جنيه $97.60
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4725 جنيه $93.17
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4050 جنيه $79.86
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3150 جنيه $62.11
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2700 جنيه $53.24
سعر الأونصة 168848 جنيه 167959 جنيه $3311.81
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37800 جنيه $745.34
الأونصة بالدولار 3311.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى