جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لمتهم بترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم غيابياً بالسجن المؤبد، وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم تهمة إحراز جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد الاتجار، كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.