إحالة عصابة سرقة السيارات بالسلام إلى المحاكمة الجنائية
قررت جهات التحقيق، إحالة 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام، إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة، بعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال الضحايا وتفريغ كاميرات المراقبة.
واعترف المتهمان الأول والثاني بأنهما نفذا واقعتي سرقة سيارتين، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سيارتهم، ثم يقوم أحد المتهمين بالتصرف فى حصيلة السرقة ببيعهما الى 3 تجار سيئي النية.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.