بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 07:15 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات فبراير..اليوم الاحد ترتيب هدافي الدوري بعد قمة الأهلي والزمالك غـدًا طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات كولر بعد التعادل أمام الزمالك: الدوري أصبح أكثر صعوبة.. وهذا سبب غياب معلول نائب وزير الصحة تشيد بجهود المنوفية في الملف السكاني وتدعو لتعزيز دور رجال الدين في التوعية أول قرار من كولر بعد التعادل 1/1 من الزمالك في القمة 129 مدرب الزمالك: لنا ركلة جزاء لم تُراجع.. وسعيدٌ بأول ديربي في مصر إقتراح برغبة للنائب محمد تيسير امام لجنة برلمانية غداً للإسراع في إنشاء مستشفى مركزي في منطقة دار السلام الأرصاد: رمضان سيشهد اعتدالا في الطقس هذا العام ودرجات حرارة جيدة علاء عابد ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي ابوسليمان وابوقاسم بمركز الصف بمحافظة الجيزة ( صور ) إقتراحين برغبة وطلب إحاطة للنائب أحمد قورة أمام إجتماعات لجان مجلس النواب البطلة المصرية آيتن وائل لاشين تحقق إنجازًا عالميًا بالدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات

قواعد صرف علاوة غلاء المعيشة لموظفى الدولة.. بالتفصيل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

ينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن قواعد صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين.

وقالت وزارة المالية في القرار رقم 533 لسنة 2023 إنه شأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وبعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ : وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعالمات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة ١٩٧٥ : وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة : وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٦: وعلى القانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۱۷ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة :

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩)

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات

الخاصة التي تقررت بدءًا من ٢٠٠٦/٧/١ ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ

استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر

بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ :

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة .۲۰۲۲

وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به ، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛ وعلى القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية : وبناء على ما عرضه مساعد وزير المالية لشئون الموازنة ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة .

قرر:

المادة الأولى:

تصرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية طبقا للمادة الأولى

من القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة

المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به ، المستحقة بدءا من ٢٠٢٣/١٠/١

بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا ليكون إجمالي مبلغ علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

مبلغ ٦٠٠ جنيه شهريا ، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين

بعد بدء العمل بالقانون ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ ، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور

المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، يحسب الأحوال .

المادة الثانية

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

المادة الثالثة

لا تصرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه لكل من :

الموظفين والعاملين المستحقين لها الذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي بالداخل .

الموظفين والعاملين المعارين العمل بالخارج .

الموظفين والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب .

من لا يتقاضي مرتبه في الداخل من الموظفين أو العاملين الموجودين

بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة

المادة الرابعة

لا يجوز الجمع بين الزيادة في علاوة علاء المعيشة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

من القانون رقم ١٧٢ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي : 1- إذا كانت من العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق الزيادة

بعلاوة علاء المعيشة الاستثنائية إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش .

المادة الخامسة

يخصم بالزيادة المقررة بعلاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به على بند ۱۱/۵ - علاوة غلاء معيشة استثنائية ، والعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته نهاية شهر مارس ٢٠٢٤ بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة المشار إليها .

المادة السادسة

يخصم بقيمة الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية على فرع (۸) علاوة علاء المعيشة الاستثنائية ، بنوع (۷) - مزايا نقدية ببند (1) أجور نقدية بالمجموعة الثانية - الأجور للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بموازنة كل هيئة.

المادة السابعة

على السلطة المختصة بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل

المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع

الخاص وذلك خصماً على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد عليها

أن تطبق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ۸۳ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه،

أو أحكام الفقرة الثانية من المادة (۷) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، بحسب الأحوال .

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من ۲۰۲۳/۱۰/۱ صدر في ٢٠٢٣/١٢/٤.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.21
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.81
الأونصة بالدولار 2936.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى