بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:15 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الصحة : صدور اللائحة المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

وزير الصحه
وزير الصحه

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صدور اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.

ويضم القانون في عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويضم القانون أيضا أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا، وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها.

ويصدر مجلس الإدارة، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة -لمرة واحدة- بعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي، وفي حالة نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي أو عجز كلي، أو تسبب أي منهما في الوفاة، وجب على الصندوق -بحسب الأحوال/ أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، وأربعة من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى