بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يناير 2025 06:14 صـ 22 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام لبن : قرار السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني نجوم يتجهون للإخراج لأول مرة.. آخرهم خالد النبوي وصبا مبارك وزير الطيران المدني المصري يلتقي وفداً إماراتياً رفيع المستوى لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجال الطيران المدني وزير الاتصالات يشهد مراسم إطلاق مكالمات الواى فاى Wi-Fi Calling النائب محمد صبرى : قرار السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان راضى يقدم طلب احاطة حول تسريب امتحانات الاعدادية النائب حشمت أبو حجر : قرار الرئيس السيسى بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز حقوق الإنسان إطلاق منحة الدبلوم الدولي الاحترافي في ريادة الأعمال بالتعاون بين IBDL للتعلم ومركز مصر لريادة الأعمال نجاح إجراء جراحة قلب معقدة لحالتين في يوم واحدبمستشفى مبرة المعادى تعرف على حكام مباريات غد بالدورى الممتاز إسبانيا تتعادل مع السويد وأيسلندا تهزم سلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد تعرف على مجموعة منتخب مصر لليد بالدور الرئيسى فى بطولة العالم بكرواتيا

تفاصيل منح المؤمن عليه تعويض عن الأجر فى حالة الحمل والوضع..

التأمين الصحى
التأمين الصحى

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

- تنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

- تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

- يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

- استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.



أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2625 50.3622
يورو 51.8759 51.9839
جنيه إسترلينى 61.3102 61.4520
فرنك سويسرى 55.0099 55.1250
100 ين يابانى 32.1433 32.2133
ريال سعودى 13.3958 13.4231
دينار كويتى 162.8568 163.2857
درهم اماراتى 13.6832 13.7126
اليوان الصينى 6.8721 6.8871

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $87.10
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $76.22
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.33
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.81
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.55
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2709.22
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $609.72
الأونصة بالدولار 2709.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى