الحبس عامين لمتهم بالاعتداء على فتاة فى البساتين
قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، في اتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر بمنطقة البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 24092 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم في غضون عام 2020، تعدى على المجني عليها، والتي لم تبلغ الـ18 بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات.
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.