بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 05:12 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر تطبيق حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر على 5 أنواع من المشروعات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "2" من مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتى حددت نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في 5 أنواع وهى مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى: استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:

1-مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

2-محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

3-محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة

4-المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

5-المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، تسري أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5006 جنيه 4983 جنيه $98.14
سعر ذهب 22 4589 جنيه 4568 جنيه $89.96
سعر ذهب 21 4380 جنيه 4360 جنيه $85.88
سعر ذهب 18 3754 جنيه 3737 جنيه $73.61
سعر ذهب 14 2920 جنيه 2907 جنيه $57.25
سعر ذهب 12 2503 جنيه 2491 جنيه $49.07
سعر الأونصة 155695 جنيه 154984 جنيه $3052.60
الجنيه الذهب 35040 جنيه 34880 جنيه $687.00
الأونصة بالدولار 3052.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى