بوابة الدولة
الإثنين 31 مارس 2025 06:21 صـ 1 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١

في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5006 جنيه 4983 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4589 جنيه 4568 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4380 جنيه 4360 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3754 جنيه 3737 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2920 جنيه 2907 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2503 جنيه 2491 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155695 جنيه 154984 جنيه $3082.94
الجنيه الذهب 35040 جنيه 34880 جنيه $693.83
الأونصة بالدولار 3082.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى