بوابة الدولة
السبت 6 يوليو 2024 03:49 صـ 30 ذو الحجة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مفاجأة للقطاعين الخاص والعام| إجازة يوم الخميس المقبل ..أعرف السبب البرلمان العربي والهيئة العامة للشئون الإسلامية يهنئون الدكتور أسامة الأزهري بتعيينه وزيرًا للأوقاف الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. خريطة طقس الأيام المقبلة الأهلى يناقش العرض المالي مع الخلود السعودي لبيع آليو ديانج يورو 2024| إسبانيا تتأهل لربع النهائي بعد الفوزعلى ألمانيا كرم جبر: سأكون أول المهنئين لضياء رشوان فور تكليفه برئاسة الأعلى للإعلام سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في مصر بعد الارتفاع العالمي يورو 2024.. ألمانيا ضد إسبانيا اللجوء للوقت الإضافي بعد التعادل الإيجابي وزير الخارجية يهنئ دافيد لامى على تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية الإفتاء: الأحد أول أيام شهر المحرم لعام 1446 هجريا ”الخارجية” فى أسبوع.. وزير جديد واهتمام خاص بالمصريين بالخارج ومتابعة الوضع فى فلسطين احتفاء كبير من مسلمي تايلاند.. شيخ الأزهر يؤدِّي صلاة الجمعة بالمركز الإسلامي

الجنح تخلي سبيل متهم بتزوير المستندات والتربح بكفالة 3 آلاف جنيه

تزوير
تزوير

قررت محكمة الجنح المختصة، إخلاء سبيل متهم بتزوير محرر رسمى واستخدامه، وتزوير الأختام، والتربح من جريمة التزوير، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك بعدما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، والدفع ببطلان محضر الضبط.

سبق وأسندت النيابة للمتهم، فى القضية ارتكاب جريمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من محل عمله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9617 48.0617
يورو 51.7939 51.9115
جنيه إسترلينى 61.1752 61.3123
فرنك سويسرى 53.2967 53.4197
100 ين يابانى 29.7825 29.8464
ريال سعودى 12.7847 12.8120
دينار كويتى 156.6148 156.9926
درهم اماراتى 13.0576 13.0855
اليوان الصينى 6.5970 6.6112

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,663 شراء 3,686
عيار 22 بيع 3,358 شراء 3,379
عيار 21 بيع 3,205 شراء 3,225
عيار 18 بيع 2,747 شراء 2,764
الاونصة بيع 113,915 شراء 114,626
الجنيه الذهب بيع 25,640 شراء 25,800
الكيلو بيع 3,662,857 شراء 3,685,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى