بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:19 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”يورونيوز”: أصوات ملايين الأمريكيين في الخارج تؤثر على نتائج الولايات المتأرجحة محافظة القاهرة تدفع بـ30 أتوبيسا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى مجانا وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء فى الربع الأول من العام المالى بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في فيرمونت وكنتاكي ونيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وزير المالية: تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل نهاية يونيو المقبل ”روتس ماستر السعودية” تُشارك بقوه في ملتقى ”بيبان 2024” بالرياض وزير الشئون البرلمانية تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين بعد جولته بأمريكا.. رامي صبري يحيي حفلاً غنائيًا في قطر 22 نوفمبر رئيس صندوق التنمية الحضرية: نعمل لجعل القاهرة أجمل مدن العالم 2030 النواب يوافق على تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية *مجلس النواب يستقبل وفداً طلابياً من طلبة جامعة المنصورة الجديدة التحري عن عامل وراء سرقة ”حقيبة أموال” من داخل سيارة بالأزبكية

الدستورية تحجز دعوى بطلان قانون العمل بشأن عقوبة صاحب العمل لـ9 مارس

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.

وتنص المادة 68 على أنه:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

كما تنص المادة 247 على أنه:

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى