حالات إلغاء أو الحرمان من دخول الامتحانات للطلاب
وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، تنبيها بعدم اصطحاب الهاتف المحمول بلجان امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية لمنتصف العام الدراسي الحالي 2023/2024.
وأكد على ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى رقم 34لسنة2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والذي يتضمن حالات إلغاء امتحان الطلاب والتي تضمنت الآتي:
- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ارتكب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.
وحدد القرار الوزارى " سبع " حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها التالي: - إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.
- يعتبر الامتحان ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
- إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
- يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار.
- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.
وحدد القرار الوزارى" 3 " حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان فقط مع تطبيق العقوبة المقررة قانونا، وذلك فى حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، إضافة إلى تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور. - كا يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.
- وعن إجراءات إلغاء امتحان الطالب سواء فى مادة أو أكثر، أكد القرار الوزارى، على أنه يتم توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية.
وأشار القرار، إلى أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرار ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أن ترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان النتيجة وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.