بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 11:12 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير الصحة تشيد بجهود المنوفية في الملف السكاني وتدعو لتعزيز دور رجال الدين في التوعية أول قرار من كولر بعد التعادل 1/1 من الزمالك في القمة 129 مدرب الزمالك: لنا ركلة جزاء لم تُراجع.. وسعيدٌ بأول ديربي في مصر إقتراح برغبة للنائب محمد تيسير امام لجنة برلمانية غداً للإسراع في إنشاء مستشفى مركزي في منطقة دار السلام الأرصاد: رمضان سيشهد اعتدالا في الطقس هذا العام ودرجات حرارة جيدة علاء عابد ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي ابوسليمان وابوقاسم بمركز الصف بمحافظة الجيزة ( صور ) إقتراحين برغبة وطلب إحاطة للنائب أحمد قورة أمام إجتماعات لجان مجلس النواب البطلة المصرية آيتن وائل لاشين تحقق إنجازًا عالميًا بالدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد قمة الأهلي والزمالك وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات فبراير.. غدًا المغربي بنتايك رجل مباراة الأهلي والزمالك في لقاء القمة بن شرقي يحفر اسمه بحروف من ذهب في الديربي بعد هدفه في الزمالك

مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية.. الأثنين المقبل

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد غدا الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت اليوم السبت، خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) نهائيا، بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وجاء نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية، كالتالي:

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى أن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

ولفت الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.25
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.82
الأونصة بالدولار 2936.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى