بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 11:35 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القومي لتنظيم الاتصالات يناشد المواطنين بالإبلاغ عن المكالمات الترويجية مجهولة المصدر حسن أبو الروس: عجوة فى مسلسل شباب امرأة قريب من قلبى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه يواصل الاستقرار في مصر وزير الرى: ضخ مياه إضافية لمواجهة الطلب المتزايد لارتفاع درجات الحرارة رئيس جامعة القاهرة: فوز باحثة بطب بيطري بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل ماجستير بالاقتصاد الأخضر هيئة الدواء تفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية AMDF التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية يمارسان النشاط دون ترخيص وزارة الصحة تعلن مؤشرات مشروع الرعايات والحضانات خلال أول يومين من العيد الأردن لحوار السياسات: تصويت برلمان أوروبا على مساعدات للقاهرة وعمان لدورهما الريادى شركة تسعى لإحياء علامة الهواتف الشهيرة BlackBerry سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 2-4-2025.. استقرار ملحوظ الزمالك ضيفاً ثقيلا على ستيلينبوش الجنوب أفريقى اليوم بالكونفدرالية

مواجهة تحت القبة بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل بسبب المفتى.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مقترح تقدمت به الحكومة على لسان المستشار عمرو مروان وزير العدل والخاص بالمادة 381 من قانون الإجرءات الجنائية بحيث يتم إلغاء أخذ رأى المفتى مرتين والاكتفاء بأخذ رأيه فى حكم أول درجة بالجنايات، وعندما صوت المجلس برفض المقترح وحاول وزير العدل الحديث احتد عليه رئيس المجلس، قائلا: "نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون".

وقال جبالى فى بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "ورد لى بجلسة الأمس من الأمين العام ورقة تضمنت 5 مواد يطلب وزير العدل إعادة مناقشتها، وبناء على ذلك تم إرجاء الأمر إلى جلسة اليوم ليقدم المواد المطلوب تعديلها، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة فى مادة واحدة مضيفا: "واضح أن وزير العدل بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد التى أقرها المجلس، وجاء الطلب مستوفيا الشروط".

وتنص المادة "381" كما جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية : تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: "لنا 3 ملاحظات على المادة وهو تكرار أخذ رأى المفتى فى نفس الواقعة"، مقترحا "أخذ رأى المفتى مرة واحدة فى أول درجة، مضيفا :"أيضا لنا مطلب ثانى وهو أن يتم النص على الـ10 ايام كحد اقصى ليرسل المفتى رايه وهو موعد تنظيمى حتى ردالمفتى اولوياته

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "لابد من توضيح بعض النقاط حول التعديل المقترح لأنه يتعلق بمصلحة الدولة كلها وهو ما حدا بى التدخل للتوضيح فنحن نتحدث عن عقوبة الاعدام واخذ راى المفتى مرتين ينظر اليه كضمانة وبالتالى الاخذ برأى الحكومة قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة ملف النظام العقابي، ومن المفترض ان تكون وزارة العدل الاحرص باعتبارها من الجهات التى تناقش الأإمر بياررر

وقال جبالى: "استرعى انتباهي ان مقترح وزير العدل يخالف حكم محكمة النقض ، الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم لسنة 75 قضائية بجلسة 12 نوفمبر 2006، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته والذى انتهي إليه إلي وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالاعدام مرتين باعتباره شرطا اساسيا لصحة الحكم، وأنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المرة الأولي. .. فإذا رأت محكمة الاعادة بالاعدام وجب ارسال اوراق القضية للمفتي لاستطلاع رأيه حتي تطمئن ان حكمها يوافق احكام الشريعة باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها الدعوي حتي يطمئن وجدانها، فضلا عن ان هذا الاجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة اطلعت علي رأي المفتي قبل الحكم، وهي مقاصد ترأها "الهيئة" لازمة جديرة بالاحترام".

ووتابع جبالى قائلا:" بمراجعه مضابط الجلسة الفرعية المشكلة لقانون الإجراءات، تبين أن مقترح الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه. المفاجأه من ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية".

وحاول وزير العدل الحديث الا ان رئيس مجلس النواب احتد عليه قائلا:"صوت المجلس على مقترح ليعلن الجلسة لها نظام نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد ان شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لاساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5069 جنيه 5046 جنيه $100.56
سعر ذهب 22 4646 جنيه 4625 جنيه $92.18
سعر ذهب 21 4435 جنيه 4415 جنيه $87.99
سعر ذهب 18 3801 جنيه 3784 جنيه $75.42
سعر ذهب 14 2957 جنيه 2943 جنيه $58.66
سعر ذهب 12 2534 جنيه 2523 جنيه $50.28
سعر الأونصة 157650 جنيه 156939 جنيه $3127.74
الجنيه الذهب 35480 جنيه 35320 جنيه $703.91
الأونصة بالدولار 3127.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى