بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 08:03 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يختتم مرانه غداً ويسافر إلى الإسكندرية استعداداد لمواجهة المصرى على ماهر يحذر لاعبى المصرى من رباعى الزمالك قبل مواجهة الدوري ”الحرية المصرى”: قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى رجال القوات المسلحة للرئيس السيسى القائد الأعلى: جاهزون لتنفيذ أى مهمة الرئيس السيسى لرجال القوات المسلحة: أنتم خط الدفاع الأول.. وأمن الوطن أمانة فى أعناقكم انطلاق البطولة العربية للكيك بوكسينج بمشاركة 500 لاعب من 8 دول الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة عن البناء الحضاري في التراث الإسلامي الرئيس السيسى: القوات المسلحة ليست فى معزل عن ما يدور حولنا فى الداخل أو الخارج انطلاق مؤتمر مستقبل الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج.. الأحد المقبل الرئيس السيسى: إدارتنا المتزنة ساهمت فى الحفاظ على الاستقرار رغم التحديات.. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.. محافظ القاهرة: افتتاح ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر الزمالك يطمئن على محمد السيد بعد الإصابة مع منتخب الشباب

مواجهة تحت القبة بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل بسبب المفتى.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مقترح تقدمت به الحكومة على لسان المستشار عمرو مروان وزير العدل والخاص بالمادة 381 من قانون الإجرءات الجنائية بحيث يتم إلغاء أخذ رأى المفتى مرتين والاكتفاء بأخذ رأيه فى حكم أول درجة بالجنايات، وعندما صوت المجلس برفض المقترح وحاول وزير العدل الحديث احتد عليه رئيس المجلس، قائلا: "نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون".

وقال جبالى فى بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "ورد لى بجلسة الأمس من الأمين العام ورقة تضمنت 5 مواد يطلب وزير العدل إعادة مناقشتها، وبناء على ذلك تم إرجاء الأمر إلى جلسة اليوم ليقدم المواد المطلوب تعديلها، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة فى مادة واحدة مضيفا: "واضح أن وزير العدل بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد التى أقرها المجلس، وجاء الطلب مستوفيا الشروط".

وتنص المادة "381" كما جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية : تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: "لنا 3 ملاحظات على المادة وهو تكرار أخذ رأى المفتى فى نفس الواقعة"، مقترحا "أخذ رأى المفتى مرة واحدة فى أول درجة، مضيفا :"أيضا لنا مطلب ثانى وهو أن يتم النص على الـ10 ايام كحد اقصى ليرسل المفتى رايه وهو موعد تنظيمى حتى ردالمفتى اولوياته

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "لابد من توضيح بعض النقاط حول التعديل المقترح لأنه يتعلق بمصلحة الدولة كلها وهو ما حدا بى التدخل للتوضيح فنحن نتحدث عن عقوبة الاعدام واخذ راى المفتى مرتين ينظر اليه كضمانة وبالتالى الاخذ برأى الحكومة قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة ملف النظام العقابي، ومن المفترض ان تكون وزارة العدل الاحرص باعتبارها من الجهات التى تناقش الأإمر بياررر

وقال جبالى: "استرعى انتباهي ان مقترح وزير العدل يخالف حكم محكمة النقض ، الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم لسنة 75 قضائية بجلسة 12 نوفمبر 2006، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته والذى انتهي إليه إلي وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالاعدام مرتين باعتباره شرطا اساسيا لصحة الحكم، وأنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المرة الأولي. .. فإذا رأت محكمة الاعادة بالاعدام وجب ارسال اوراق القضية للمفتي لاستطلاع رأيه حتي تطمئن ان حكمها يوافق احكام الشريعة باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها الدعوي حتي يطمئن وجدانها، فضلا عن ان هذا الاجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة اطلعت علي رأي المفتي قبل الحكم، وهي مقاصد ترأها "الهيئة" لازمة جديرة بالاحترام".

ووتابع جبالى قائلا:" بمراجعه مضابط الجلسة الفرعية المشكلة لقانون الإجراءات، تبين أن مقترح الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه. المفاجأه من ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية".

وحاول وزير العدل الحديث الا ان رئيس مجلس النواب احتد عليه قائلا:"صوت المجلس على مقترح ليعلن الجلسة لها نظام نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد ان شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لاساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4263 جنيه 4240 جنيه $85.77
سعر ذهب 22 3908 جنيه 3887 جنيه $78.62
سعر ذهب 21 3730 جنيه 3710 جنيه $75.05
سعر ذهب 18 3197 جنيه 3180 جنيه $64.33
سعر ذهب 14 2487 جنيه 2473 جنيه $50.03
سعر ذهب 12 2131 جنيه 2120 جنيه $42.89
سعر الأونصة 132590 جنيه 131879 جنيه $2667.80
الجنيه الذهب 29840 جنيه 29680 جنيه $600.40
الأونصة بالدولار 2667.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى