بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:43 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري .. كولر يضم كهربا وبيرسى تاو جالانت بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله: سابقة خطيرة ضد حق الدفاع عن النفس ”الشباب والرياضة” تختتم أولى دورات التنمية الاقتصادية ضمن برنامج ”أهل مصر” لأبناء المحافظات الحدودية سيكونس تطور أداة جديدة للمحادثات الآلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي رئيس مياه القناة : رفع الكفاءة وإعادة التأهيل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية الأوليمبية بريطانيا: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا بمدى يتخطى آلاف الكيلومترات تجاه أوكرانيا هواوي تنظم حدثا للتصميم والإبداع مع تطبيق GoPaint الجنائية الدولية: نناشد جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسى رئاسة فلسطين: نطالب الدول أعضاء ”الجنائية الدولية” وUN بتنفيذ القرار ضد نتنياهو كيف يُعيد رواد الأعمال الشباب تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري؟ منصات السوشيال ميديا ونقص المعلومات أهم تحديات الصحافة المتخصصة

المستشار بوليس فهمي: المادة الخامسة من الدستور أوضحت مبدأ الفصل بين السلطات

المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي
المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي

أوضح المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، بالمحكمة الدستورية العليا عددا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

وتضمنت كلمة رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ ، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

واستندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه. ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم ( ٨٦ لسنة ٣٨ قضائية " دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.93
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.77
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.19
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.45
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.13
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.97
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2672.80
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $601.53
الأونصة بالدولار 2672.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى