بوابة الدولة
الجمعة 3 يناير 2025 03:01 مـ 4 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جيش الاحتلال يأمر سكان عدد من أحياء منطقة البريج بقطاع غزة بالإخلاء فورا ألمانيا: توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة السفارة السعودية تحتفى باليوم العالمى للغة العربية قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة شبان من رام الله زراعة الشيوخ تناقش تأثير التغييرات المناخية علي قطاعى الزراعة والرى الأسبوع المقبل الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : كل عام ومصر بخير وحفظ من الله حملة تمشيط واسعة فى العباسية والزهراء.. تحرك جديد من العمليات العسكرية بسوريا محافظ بني سويف يناقش تقريرا سنوياً بشأن جهود وأنشطة ومبادرات فرع المجلس القومي للمرأة خلال عام 2024 محافظ أسيوط يعلن صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2025 للعمالة غير المنتظمة استجابة لرغبة الأطقم الطبية.. أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة بالبرلمان على مشروع المسئولية الطبية كاسبرسكي تحذر من أخطار استخدام أدوات تحويل الملفات المجانية الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأميرة ماجدة رعد

22 أبريل النطق بالحكم فى ىطعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات

محكمة النقض_أرشيفية
محكمة النقض_أرشيفية

حجزت محكمة النقض الاثنين،الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فلى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات لجلسة 22 أبريل للنطق.

واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.

وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.

كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.

كما تم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4280 جنيه $85.39
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3923 جنيه $78.28
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3745 جنيه $74.72
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3210 جنيه $64.05
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2497 جنيه $49.81
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2140 جنيه $42.70
سعر الأونصة 134012 جنيه 133123 جنيه $2656.04
الجنيه الذهب 30160 جنيه 29960 جنيه $597.76
الأونصة بالدولار 2656.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى