رئيس دفاع النواب: تعديل قانون القضاء العسكري يستهدف تنظيم عمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة (صور)
استعرض النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، الخاص بتعديل مشروع بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، مؤكدًا أنه يستهدف تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى أن التعديل ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، أن مشروع القانون تضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن فلسفة التشريع تهدف لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
من جانبة أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديل المقترح فى المشروع المعروض يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص”.
وقال جبالي، أيضًا إن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.