بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:41 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوجة تتهم زوجها ببيع مصوغاتها وملاحقتها بدعوى حبس بشيك بدون رصيد.. تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

"وقعت في قبضة نصاب، دمر حياتي، أوهمني بيسار حالته المادية وأنه صاحب شركة، تزوجنا وقام بعمل زفاف كبير لي وشراء شبكة بـ 200 ألف جنيه وذلك منذ عامين، ولم أتصور للحظة أنه يخدعني، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وجنونه بعد الزواج، جعلني أبيع سيارتي وأستولي على مبالغ مالية ادخرتها في حسابي بـ 800 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة وباعها مؤخرا بعد طردي من المنزل".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرةبأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل لسرقتها وقدمت مستندات لإثبات غشه وتدليسه.

وتابعت الزوجة: "زوجي باع المصوغات والمنقولات، واستولى على أموالي بعد أن أوهمني أنه في أزمة ماليه وأنني يجب أن أقف بجواره، لأكتشف أنني السيدة رقم 6 في قائمة ضحاياه التي يخدعهم بتلك الطريقة، وأنه دائم الزواج والطلاق والتهرب من حقوق زوجاته بعد أن وضع يديه على ممتلكاتهن، لأعيش في جحيم بسبب محاولته ابتزازي".

وأكدت: "أقمت دعوي تبديد ضده بمحكمة الجنح، لإثبات استيلائه على منقولاتي ومصوغاتي، أما المبالغ المالية التي وضع يديه عليها فرفض ردها رغم كتابته لى كمبيالات بالمبالغ، واكتشفت مؤخراً تزويره شيكات باسمي وملاحقته لى بدعوي حبس".

وتابعت الزوجة: "تعرضت للضرر المادي والمعنوي علي يديه، حتي شقة الزوجية اكتشفت أنها ليست ملكة، بخلاف ملاحقته من السيدات اللاتي تزوجهن وطلقهن في وقت سابق بقضايا حبس، ليقوم بطردي ورفضه رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج والإساءة لي، ويهددني بالتخلص مني حال عدم سداد المزيد من المبالغ المالية له".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى