بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 02:18 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض مشروعا مقترحا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس الرئيس السيسى يترأس أعمال القمة العربية غير العادية فى القاهرة اليوم وزير النقل يبحث تعظيم الاستفادة من خط الرورو لنقل حاصلات الزراعة لأوروبا أمازون مصر تتعاون مع مؤسسة ”شارك البسمة” و”بنك الطعام المصري” للمساهمة في 1.3 مليون وجبة إفطار من برنامج ”الإفطار المتنقل” الرعاية الصحية: أمراض القلب تمثل سبب رئيسى للوفيات مصر تسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لـ ”السنغال” وزارة الصحة: يوجد 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة عالميا يعقبه مؤتمر صحفى.. رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى ”نابلس تُراوغ الصعاب”.. بطولة رمضانية على أرض فلسطين توقفت منذ أكتوبر 2023 مسودة بيان القمة العربية الختامى ترحب بعقد مؤتمر دولى بالقاهرة لإعمار غزة حماس: مستعدون للتعاطى مع أى خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيا السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات

اجازات الموظفين مدفوعة الأجر .. تعرف على حقوقك وفقا لقانون العمل

موظفين
موظفين

موظفين أرشيفيةموظفين أرشيفي

خصص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل والواجبات المفروضة على صاحب العمل.

فقرر القانون في موادة الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون في مواده.

فأقرت المادة 47 ان تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

وفى المادة 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ،ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

وأقر في المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

كما وضعت المادة 50 لصاحب العمل الحق أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

واعطت المادة 51 للعامل الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

ونصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

و نصت المادة 53 للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

و قالت المادة 54 أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6053 50.7053
يورو 52.8825 52.9972
جنيه إسترلينى 64.0207 64.1675
فرنك سويسرى 56.1408 56.2767
100 ين يابانى 33.5356 33.6108
ريال سعودى 13.4929 13.5203
دينار كويتى 163.8401 164.2702
درهم اماراتى 13.7780 13.8075
اليوان الصينى 6.9398 6.9541

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4686 جنيه $93.72
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4295 جنيه $85.91
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4100 جنيه $82.01
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3514 جنيه $70.29
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2733 جنيه $54.67
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2343 جنيه $46.86
سعر الأونصة 146631 جنيه 145742 جنيه $2915.03
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32800 جنيه $656.04
الأونصة بالدولار 2915.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى