بوابة الدولة
الخميس 10 أبريل 2025 01:04 مـ 11 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اجازات الموظفين مدفوعة الأجر .. تعرف على حقوقك وفقا لقانون العمل

موظفين
موظفين

موظفين أرشيفيةموظفين أرشيفي

خصص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل والواجبات المفروضة على صاحب العمل.

فقرر القانون في موادة الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون في مواده.

فأقرت المادة 47 ان تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

وفى المادة 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ،ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

وأقر في المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

كما وضعت المادة 50 لصاحب العمل الحق أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

واعطت المادة 51 للعامل الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

ونصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

و نصت المادة 53 للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

و قالت المادة 54 أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.6294 51.7297
يورو 57.1951 57.3217
جنيه إسترلينى 66.1425 66.2761
فرنك سويسرى 61.6692 61.8333
100 ين يابانى 35.8115 35.8835
ريال سعودى 13.7481 13.7762
دينار كويتى 167.9497 168.3307
درهم اماراتى 14.0549 14.0845
اليوان الصينى 7.0243 7.0382

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5120 جنيه 5097 جنيه $100.34
سعر ذهب 22 4693 جنيه 4672 جنيه $91.98
سعر ذهب 21 4480 جنيه 4460 جنيه $87.80
سعر ذهب 18 3840 جنيه 3823 جنيه $75.25
سعر ذهب 14 2987 جنيه 2973 جنيه $58.53
سعر ذهب 12 2560 جنيه 2549 جنيه $50.17
سعر الأونصة 159250 جنيه 158539 جنيه $3120.90
الجنيه الذهب 35840 جنيه 35680 جنيه $702.38
الأونصة بالدولار 3120.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى