بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:27 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقل البرلمان توافق على اتفاقية تمويل لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع من هى أميرة فراج زوجة «أحمد فهمي» المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بالمنتدى الحضري العالمي خارطة طريق لتعزيز التعاون الدولي رفع 955 دراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في حملات مرورية خلال 3 أيام مستشارة أوباما: هاريس ستفوز بولاية الحسم انضمام محترفات اليد إلى معسكر السيدات 15 نوفمبر استعدادا لأفريقيا «تنمية البحيرات» يلقي 5 ملايين وحدة زريعة سمكية في بحيرة السد العالي بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية الانتخابات الأمريكية.. اعتقال موظف بمركز للاقتراع في جورجيا بتهمة توجيه تهديد كاذب بوجود قنبلة كأول مصرى: ” فتحى السنى ” ابن القليوبية يفوز ببطولة ال ( UFC) لمصارعة المحترفين بالولايات المتحدة الامريكية واشنطن بوست: أمريكا تختار رئيسها والعالم ينتظر بفارغ الصبر بعد مشاركته بمهرجان الجونة.. طرح «الفستان الأبيض» في هذا الموعد

السجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $88.08
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.74
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $77.07
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $66.06
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.38
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $44.04
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2739.73
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $616.59
الأونصة بالدولار 2739.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى