قانون رعاية حقوق المسنين أمام النواب غداً بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى
يشهد مجلس النواب في جلستة غداً الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، مشروعي قانونين مقدما من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، و توفيـر معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن يراعـي فـي تخطيطها للمرافـق العامـة احتياجات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، و افتتـاح أندية رعاية نهارية لهـم 9و أُعد مشروع القانون لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم يٌمنح مشروع القانون المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها جميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين كما يساهم بمشروع القانون فى إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
ويهدف القانون أيضا إلى أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو بقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلفا برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف أيضا الى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
تضمنت المادة 39 من مشروع فرض رسوم ، على بعض المستندات تؤول جميعها لصندوق رعاية المسنين ، ومنها رخصه السلاح ،والتذاكر المباعه الخاصه بحضور المباريات الرياضيه والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائيه بجميع إنواعها ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعه لوزارة الثقافة أو التي تقيمها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكريه والشرطيه،وطلبات إلاشتراكات في النوادي الرياضيه وتجديد العضويه السنويه بها،و تصاريح العمل للمصريين والمستخرجه طبقا لاحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الاجنبيه ،وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامه،وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامه، وتراخيص إنشاء المباني ،وطلبات حجز قطعه أرض، أو وحدة سكنية من الاراضي أو الوحدات التي تتبعها الدوله بالمدن العمرانيه الجديدة، وطلب قيد مؤسسات العمل الأهلي، وطلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه ،ورسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعه لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد في السجل التجاري ،والقيد في النقابات العماليه والمهنيه،ورسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وشهادات إيداع مصنفات الملكيه الفكريه ،ورسم القيد في سجل المصدرين او تجديدة او تعديلة ،ورسوم فحص الصادرات .
وتتكون موارد صندوق حقوق المسنين من حصيله الفرائض الماليه المنصوص عليها بالمادة 40 من رسوم الترخيص المنصوص عليها بالماده 10 من هذا القانون ،والمساهمات التي قد تخصصها الموازنه العامه للدوله ،والتبرعات والهيئات والوصايا والمنح والاعانات التي يقبلها مجلس إداره الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه،وعائد إستثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والغرامات التي يقضى بها تطبيقا لاحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق موازنه مستقله تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصاديه ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد .
وتبدأ السنه الماليه للصندوق مع بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي بإنتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانه الموحد لدى البنك المركزي تودع في مواردة ،ولة أن يفتح حسابات بأحد البنوك التجاريه أو بنك ناصر الاجتماعي بعد موافقه وزير الماليه ويرحل الفائض من مواردة الذاتيه من سنه لأخرى ،ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرارمن مجلس إداره الصندوق وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامه ،وتخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ،ووزاره الماليه .
وتعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانيه الممنوحه له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله وتعتبر التبرعات المدفوعه لصندوق من التكاليف واجبه الخصم طبقا لاحكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
كما يتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع الأحكام التي تضمنها مشروع القانون
وانتظم مشروع القانون في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن تسعة أبواب تحتوي على ثمانٍ وأربعين مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق، مع النص على عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر ، كما أوضحت نطاق سريانه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية وفقاً لبعض الشروط ومنها شرط المعاملة بالمثل .
أناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون .
وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في تسعة أبواب على النحو الآتى:
الباب الأول
تضمنت مادة (1): تضمنت الهدف من مشروع القانون وهو حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له وتضمنت المادة (2): تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون.
فيما ألزمت المادة (3) الجهاز الإداري بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وايضاً الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ونصت المادة (4)على إلزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.
وتناول الباب الثاني "الحماية الاجتماعية" وحق المسن في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية أو حصوله على معاش تأميني مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن .
ونظم الباب الثالث "التأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية" وهو يحتوي على فصلين، حيث تناول الفصل الأول "التكاتف الأسري والرعاية وضرورة تكاتف الأسرة في رعايته مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك ، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانوناً وهذا في حال الاتفاق أما في حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها .
وإذا كان المسن أو المكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن .
وتضمنت حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه ، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وتناول الفصل الثاني "الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين" والذي يتكون من ثلاثة مواد من المادة [ 14 إلى المادة 16 ] وقد تضمنت بعض الأحكام ومنها إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، الذى يتعرض لإضطراب نفسى ، أو عقلى على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك. من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة و أيضاً تم إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم ، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وجاء الباب الرابع بعنوان "الرعاية الصحية"
وهو يحتوي على ثلاثة مواد من مادة [ 17 الى مادة 19 ] حيث تضمنت حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقاً الحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .و ألزمت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفي حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها .
وجاء الباب الخامس بعنوان "المشـاركة في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها حيث تضمن "تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع و التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة.
وجاء الباب السادس بعنوان "الحماية القانونية والقضائية" وهو يحتوي على خمس مواد من [22 إلى 26] حيث تضمنت على توفير كافة أنواع الحماية للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التي يعد فيها المسن معرضاً للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائى.
وتضمن الباب السابع الإعفاءات للمسن من أهمها منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الأثرية وغيرها من الإعفاءات .
وتضمن الباب الثامن إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وقد أوضحت المواد الهدف من الصندوق وتشكيله وآلية العمل به مع النص على وجود مدير تنفيذي للصندوق وله بعض الاختصاصات كما تم تحديد موارد الصندوق وفق ما ورد بالمشروع على ان يكون له موازنة مستقلة وتعتبر أمواله أموالاً عامة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتضمن الباب التاسع: العقوبات :-
43مادة والتى تنص مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون أخر يعاقب على الافعال الوارده في المواد الاتيه بالعقوبات المبينه بها.
مادة 44
يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في الماده "24" من هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ماده 45
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوزعشرة الاف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الاتية:-
زور بطاقه المسن الاولى بالرعايه أو إستعملها مع علمه بالتزوير،و كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الاولى بالرعايه حال تحريرها.
ماده 46
يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايه شخص المسن أهمل في القيام بواجباتة نحوة أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعده الماليه المقررة للمسن.
وتكون العقوبه الحبس مده لاتجاوز سنتين وبغرامة ولا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعايه المسن إمتنع عمداً عن القيام بوجبات الرعايه أو إستغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبه الحبس وإذا نشأ عنة عاهة او وفاة المسن تكون العقوبه الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
الماده 47
يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصه للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضى المحكمه فضلا عن ذلك برد المزايا الماليه أوالعينيه كافه أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفه لاحكام هذا القانون .ماده 48
يعاقب بالغرامه التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه كل من قام بانشاء المؤسسات الاجتماعيه المشار اليها في المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.