بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:27 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هواوي تنظم حدثا للتصميم والإبداع مع تطبيق GoPaint الجنائية الدولية: نناشد جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسى رئاسة فلسطين: نطالب الدول أعضاء ”الجنائية الدولية” وUN بتنفيذ القرار ضد نتنياهو كيف يُعيد رواد الأعمال الشباب تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري؟ منصات السوشيال ميديا ونقص المعلومات أهم تحديات الصحافة المتخصصة واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية أيمن محمد يكتب .. منافذ بيع الجيش والشرطة: دعم المواطن في مواجهة الغلاء اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى، وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بمنطقة انطلاقه بالبر الغربي بالأقصر ترتيب مجموعة منتخب الشباب قبل الجولتين الأخيرتين من دورة شمال أفريقيا العراق يدعو العرب إلى اجتماع طارئ لمواجهة تهديدات إسرائيل ”قضايا المرأة ” تقيم مائدة حوار بعنوان ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات” عمر وقطاطو يواصلان العمل ورفع مياة الأمطار من مدارس بندر كفر الدوار

نهائياً.. ”قوى عاملة النواب” توافق على قانون زيادة الأجور والمعاشات وتعجيل الصرف (صور)

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.

وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

المادة الثالثة)

اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.


المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.



المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن (٦٠٠٠) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ (٦٠٠٠) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة السابعة

استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ وذلك للمعاشات المستحقة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.

وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقاً لأحكامه.

المادة الثامنة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت من العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.



المادة التاسعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4246 جنيه $85.75
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3892 جنيه $78.60
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3715 جنيه $75.03
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3184 جنيه $64.31
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2477 جنيه $50.02
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2123 جنيه $42.87
سعر الأونصة 132767 جنيه 132057 جنيه $2667.09
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه $600.24
الأونصة بالدولار 2667.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى